(٢) القوانين الفقهية (ص:١٨٤)، وانظر الشرح الصغير مع حاشية الصاوي (٣/ ٧١٧). (٣) تقدم قول ابن رشد (٢/ ٥٥٥): «ولا يجوز أن يشترط أحدهما على صاحبه زيادة دنانير، ولا دراهم ولا شيئًا من الأشياء إلا ما استخف من اشتراط الشيء اليسير على العامل من العمل الذي لا يلزمه، مثل سد الحظيرة، وإصلاح الغفيرة، وهي مجتمع الماء من غير أن ينشئ بناءها». وجاء في المدونة (٥/ ٤): «أرأيت إن أخذت شجرًا مساقاة أيصلح لي أن أشترط على رب المال الدلاء والحبال، وأجيرًا يعمل معي في الحائط، أو عبدًا من عبيد رب المال يعمل معي في الحائط؟ قال: كل شيء ليس في الحائط يوم أخذت الحائط مساقاة فلا يصلح أن يشترط على رب المال شيء من ذلك إلا أن يكون الشيء التافه اليسير مثل الغلام والدابة».