للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال الحطاب شارحًا لهذه العبارة: يعني أن أحد شريكي العمل إذا قبلا شيئا ليعملا فيه لزم شريكه الآخر أن يعمله معه ولا يشترط أن يعقدا معًا ويلزم أحدهما الضمان فيما أخذه صاحبه ولو افترقا كما لو أخذ أحدهما شيئا ليعملا فيه، فتلف، ثم تفرقا، فجاء صاحبه يطلب به الذي دفعه له فالضمان عليهما معًا قال في المدونة: وما يقبل أحد الشريكين للصنعة لزم الآخر عمله وضمانه يؤخذ بذلك وإن افترقا» (١).

وجاء في الإنصاف: «وما يتقبله من العمل يصير في ضمانهما، يطالبان به، ويلزمهما عمله» (٢).

[دليل الجمهور على وجوب الضمان على الشريك]

وجه الحنفية والحنابلة وجوب الضمان على شركة الأبدان، بأن مبنى الشركة قائم على أساس التضامن بين الشركاء، فالشريك يستحق الربح إما بسبب عمله إن باشر العمل بنفسه، أو بسبب ضمانه لعمل صاحبه إن لم يباشر العمل بنفسه، ولولا وجود الضمان لم يستحق الشريك الذي لم يباشر العمل شيئًا من الأجر.

[القول الثاني]

لا يلزم كل واحد منهما ما يتقبله صاحبه، ساقه ابن قدامة عن القاضي أبي يعلى احتمالًا (٣).

[وجه هذا القول]

أن عقد الشركة قائم على الوكالة فقط، وليس على الضمان بدليل صحة


(١) مواهب الجليل (٥/ ١٣٨).
(٢) الإنصاف (٥/ ٤٦٠).
(٣) المغني (٥/ ٥)، الإنصاف (٥/ ٤٦٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>