للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المبحث السادس عشر

أسباب انتهاء خيار الشرط

الفرع الأول

انتهاء خيار الشرط بالموت

[م-٥١٠] اختلف العلماء في خيار الشرط، هل يورث؟ على قولين:

[القول الأول]

لا يورث، بل إذا مات من له الخيار بطل خياره، وهو مذهب الحنفية (١)، ومذهب الحنابلة (٢).

[القول الثاني]

وذهب بعض العلماء إلى أن خيار الشرط يورث، وهو مذهب المالكية (٣)،


(١) جاء في المبسوط (١٣/ ٤٢): «وإن كان الخيار للمشتري ثلاثة أيام، فمات قبل أن يختار فقد انقطع خياره، ولزم البيع»، بدائع الصنائع (٥/ ٢٦٨)، البحر الرائق (٦/ ١٩)، الفتاوى الهندية (٣/ ٤٢).
(٢) مطالب أولي النهى (٣/ ٩٩)، كشاف القناع (٣/ ٢١٠)، المغني (٤/ ١٤)، الفروع (٤/ ٨٢ - ٨٣)، الكافي (٢/ ٥٢)، المغني (٤/ ٧)، النكت والفوائد السنية على مشكل المحرر (١/ ٢٧٧)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٣٥).
(٣) جاء في المدونة (٤/ ١٨١): «قيل لمالك: فلو أن رجلًا باع من رجل سلعة على أن أحدهما بالخيار، ثم مات في أيام الخيار؟ قال: من مات منهما فورثته مكانه، يكون لهم من الخيار ما كان لصاحبه» وانظر المدونة أيضًا (٤/ ١٧٢)، التمهيد (١٤/ ٣٣)، إدرار الشروق (٣/ ٢٨٣)، القوانين الفقهية (ص:١٨٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>