[م - ٢٦٦] لا خلاف بين الفقهاء بأن للمشتري أن يزيد للبائع في الثمن، وأن للبائع أن يزيد في المبيع للمشتري، أو يحط عن المشتري في الثمن، وإنما الخلاف بينهم هل تلحق هذه الزيادة أو النقصان بأصل العقد، وتكون ثمنًا، أو لا تلحق وتعتبر هبة؟
فإن اعتبرنا الزيادة أو النقص هبة لم تلزم إلا بالقبض، وإن اعتبرنا ذلك من الثمن أوجب ردها في الاستحقاق، وفي الرد بالعيب، وإن كانت الزيادة فاسدة فسد البيع، ومن لم يجعلها من الثمن لم يوجب شيئًا من هذا.
ولتحرير ذلك نقول:
إن كانت الزيادة أو الحط قبل لزوم العقد (١)، فإنها تلحق بأصل العقد، وتكون ثمنًا، وتضاف إلى الثمن في بيوع الأمانة، باعتبار أن الزيادة، أو النقص جزء من الثمن، ولأن العقد قبل لزومه لم يستقر، فالثمن فيه قابل للزيادة والنقص، فوجب إلحاقه برأس المال، والإخبار به كأصله.
قال ابن قدامة: «وإن كان ذلك - يعني الزيادة في الثمن والحط منه - في مدة
(١) كما لو كانت الزيادة في الثمن أو الحط منه قبل لزوم العقد (زمن خيار المجلس وخيار الشرط) فإن الزيادة، والحط تلحق بالعقد وتأخذ حكم الثمن لكون ذلك قبل لزوم العقد واستقراره، أما لو كانت الزيادة، أو الحط من الثمن بعد لزوم العقد، فإنها لا تلحق بالعقد.