للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المبحث الثاني

في إجارة الكلب للصيد

[م-٩١١] اختلف العلماء في استئجار الكلب للصيد على قولين.

[القول الأول]

لا يجوز، وهو مذهب الحنفية، والصحيح من مذهب الشافعية، والحنابلة (١).

[القول الثاني]

يجوز استئجار الكلب للصيد، وهو مذهب المالكية، واختيار ابن حزم (٢).

وسبق تحرير الخلاف في المسألة مع ذكر الأدلة.

* * *


(١) الحنفية يرون صحة بيع الكلب، ويمنعون من إجارته للصيد بدائع الصنائع (٤/ ١٧٥)، المنثور في القواعد (٢/ ٤٠٥ - ٤٠٦)، المغني (٥/ ٣٢١)، قواعد ابن رجب القاعدة السابعة والثمانون (ص: ١٩٨).
(٢) الخرشي (٣/ ٤٤)، وقال في حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني (١/ ٥٧٣): «ويجوز إجارة الأضحية في حياتها، وجلدها بعد ذبحها كما تجوز إجارة كلب الصيد».
وانظر المحلى، مسألة (١٣٠٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>