للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يأخذه الحميل لا تحل، ولا تجوز» (١).

[المستند الثاني للتحريم]

أن الضمان عقد إرفاق وإحسان وأخذ العوض عليه يخالف مقتضاه.

[المستند الثالث]

ولأن الجعل إنما يستحق في مقابلة عمل، وليس الضمان عملاً، فلا يستحق به جعلاً.

وبهذا صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي، وجاء في القرار:

«إن الكفالة: هي عقد تبرع يقصد للإرفاق والإحسان، وقد قرر الفقهاء عدم جواز أخذ العوض على الكفالة؛ لأنه في حالة أداء الكفيل مبلغ الضمان يشبه القرض الذي جر نفعاً على المقرض، وذلك ممنوع شرعاً .... » (٢).

[القول الثاني]

يرى جواز أخذ الأجرة على الضمان مطلقاً، وبالتالي لا يرى مانعاً من أخذ العمولة على تغطية الاكتتاب.

وقد نسب القول بجواز أخذ العمولة على الضمان إلى الإمام إسحاق ابن راهوية، ولا يصح عنه (٣)، وقال به من المعاصرين الشيخ عبد الرحمن السعدي (٤)، والشيخ علي الخفيف، وعبد الرحمن عيسى، ومحمود


(١) الأشراف على مذاهب العلماء (١/ ١٢٠ - ١٢١)، وقال ابن المنذر في الإجماع (ص:١٤١): «وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الحمالة بجعل يأخذه الحميل لا تحل، ولا تجوز».
(٢) مجلة مجمع الفقه الإسلامي (٢/ ٢/ص: ١٢٠٩).
(٣) الحاوي الكبير (٦/ ٤٤٣).
(٤) قال الشيخ عبد الرحمن السعدي في الفتاوى السعدية ضمن المجموعة الكاملة لمؤلفات الشيخ (٧/ ٢٥٢): «قول الأصحاب رحمهم الله: وله أخذ الجعل على اقتراضه له بجاهه، فيه نظر فإنه لو قيل: أخذ الجعل على الكفالة، لا عن الاقتراض لكان أولى، فإن الاقتراض من جنس الشفاعة، وقد نهى الشارع عن أخذ الجعل فيها، وأما الكفالة فلا محذور في ذلك، ولكن الأولى عدم ذلك، والله أعلم».

<<  <  ج: ص:  >  >>