للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفصل الرابع

في إيفاء المسلم فيه

إذا أحضر المسلم إليه المسلم فيه، ودفعه إلى ربه، تنفيذا للاتفاق القائم بينهما، وإبراء لذمته، فهل يجب على رب السلم قبوله وقبضه مطلقًا، أم أنه يجب عليه قبوله في حالات، ولا يجب في حالات. هذا ما سوف نكشف عنه من خلال البحث التالي.

أولًا: الحالات التي يجب على المسلم قبول المسلم فيه:

يجب على المسلم قبول المسلم فيه إذا أحضره المسلم إليه في الحالات التالية:

الحال الأولى:

[م-٧٤٢] إذا أحضر المسلم إليه المسلم فيه عند حلول الأجل وفق صفاته المشروطة في العقد والمتفق عليها بينهما في عقد السلم، فإنه يجب على المسلم قبوله، فإذا أسلم بطعام جيد فأتاه بطعام يقع عليه اسم الجيد، وإن كان غيره أجود منه لزمه قبوله، وإن تضمن ضررًا عليه في قبضه؛ لأنه حقه فوجب عليه قبوله كالوديعة، ولأن الضرر لا يزال بالضرر، ولأن في ذلك إبراء لذمة المسلم إليه، وهذا بالاتفاق (١).

الحال الثانية:

إذا تم تسليم المسلم فيه بصفة أجود من المتفق عليها، فلا خلاف بين الفقهاء في جواز قبوله، واختلفوا في وجوب ذلك على رب السلم:


(١) انظر الشرح الكبير (٣/ ٢٢٠ - ٢٢١)، البيان في مذهب الإمام الشافعي (٥/ ٤٣٨)، المغني (٤/ ٢٠٣)، الكافي في فقه الإمام أحمد (٢/ ١١٧)، كشاف القناع (٣/ ٣٠١).

<<  <  ج: ص:  >  >>