للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقيل: يضبط المسلم فيه بما جرت العادة بضبطه في بلد السلم، بصرف النظر عن معياره الشرعي من كيل، أو وزن. وهذا مذهب المالكية (١).

وقيل: لا يصح أن يسلم في المكيل وزنًا، ولا في الموزون كيلًا، وهو رواية في مذهب الحنفية (٢)، وإحدى الروايتين عن الإمام أحمد، وعليه أكثر الأصحاب، وهو المذهب (٣).

[وجه المنع]

أن معرفة مقدار الشيء يجب أن تكون بمعياره الشرعي، كيلًا فيما يكال، ووزنًا فيما يوزن، فما يشترط معرفة قدره، لم يجز بغير ما هو مقدر به في الأصل، كبيع الربويات بعضها ببعض.

وقيل: لا يجوز في الموزون كيلًا، يعني، ويجوز في المكيل وزنًا؛ لأن الوزن أضبط من الكيل. وهو وجه ضعيف عند الشافعية (٤).

والراجح مذهب الحنفية، والشافعية، وأن استخدام أي وحدة قياسية عرفية يتفق عليها المتعاقدان، ويمكن أن تضبط لنا مقدار المسلم فيه، ولو كانت غير مستعملة في زمن النبوة، فإن هذا كاف في رفع الجهالة عن المسلم فيه، والتفاوت اليسير لا يضر، والقياس على بيع الربوي بجنسه قياس غير صحيح؛ لأن الربوي إذا بيع بجنسه اشترط فيه التماثل، والتقابض، وهذا غير معتبر في عقد السلم، والله أعلم.

* * *


(١) حاشية الدسوقي (٣/ ٢٠٧)، الخرشي (٥/ ٢١٢).
(٢) البحر الرائق (٦/ ١٦٩)، تبيين الحقائق (٤/ ١١١).
(٣) الإنصاف (٥/ ٩٦)، المبدع (٤/ ١٨٧)، الكافي (٢/ ١١١)، المحرر (١/ ٣٣٣)، المغني (٤/ ١٩٢).
(٤) روضة الطالبين (٤/ ١٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>