للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة الثانية: إذا بنى مسجدًا، أو مقبرة، أو رباطًا، أو بئرًا في موات، ونوى جعله وقفًا، فإنه يصير وقفًا، ولا يفتقر إلى اللفظ، فإن كان ذلك في أرض مملوكة، فلا يكون وقفًا بالفعل، بل لابد من القول.

قال في مغني المحتاج: «يستثنى من اشتراط اللفظ ما إذا بنى مسجدًا في موات، ونوى جعله مسجدًا؛ فإنه يصير مسجدًا، ولم يحتج إلى لفظ .... لأن الفعل مع النية مغنيان هنا عن القول، ووجهه السبكي بأن الموات لم يدخل في ملك من أحياه مسجدًا» (١).

وجاء في حاشية عميرة: «ولا يصح إلا بلفظ، أي: ولو كان بناء مسجد، بخلاف ما لو أحيى مواتًا بنية المسجد، أو المقبرة، أو البئر، أو الرباط أو المدرسة، وما أشبه ذلك كما نبه عليه الزركشي» (٢).

[دليل الجمهور على صحة الوقف بالفعل الدال عليه]

[الدليل الأول]

الأصل في العقود والإسقاطات الإباحة، ولا يمنع منها شيء إلا بدليل من كتاب، أو سنة، أو إجماع، ولا دليل مع القائلين بعدم صحة الوقف عن طريق المعاطاة، ولو كان اللفظ شرطًا في صحة الوقف لبينه الشارع بيانًا عامًا، ولو بينه لنقل إلينا، فلما لم ينقل علمنا أن اللفظ ليس بشرط.

[الدليل الثاني]

أن الله سبحانه وتعالى استحب لنا الصدقة، ومنها الوقف، ولم يحد لنا كيفية معينة،


(١) مغني المحتاج (٢/ ٣٨١ - ٣٨٢).
(٢) حاشية عميرة (٣/ ١٠٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>