للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بنك الاستثمار قد ضمن للشركة بيع أسهمها إما باكتتاب المستثمرين في كل الأسهم المطروحة، أو في شراء ما يتبقى منها بعد الاكتتاب.

[حكمه الفقهي بناء على هذا التخريج]

الخلاف فيه يرجع إلى الخلاف في أخذ العمولة على الضمان، والأقوال فيه ثلاثة أقوال:

[القول الأول]

يرى أن تعهد الملتزم بالاكتتاب في كل ما تبقى مما لم يكتتب فيه غيره يجب أن يكون بالقيمة الاسمية وبدون أن يأخذ مقابلاً على هذا الضمان، فلا يجوز له أن يأخذ عمولة على هذا الضمان.

وإلى هذا ذهبت توصيات الندوة الثانية للأسواق المالية المنعقدة بدولة البحرين (١)، ومجمع الفقه الإسلامي (٢).

[ومستند القول بالتحريم]

[المستند الأول]

أن القول بتحريم أخذ العمولة على الضمان حكي الإجماع على تحريمه.

قال ابن المنذر: «أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن الجعالة بجعل


(١) البيان الختامي والتوصيات للندوة الثانية للأسواق المالية المنعقدة بدولة البحرين في الفترة ما بين ١٩ - ٢١ جمادى الأولى من عام ١٤٢١ هـ بدعوة من بنك البحرين الإسلامي بالتعاون مع مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي. انظر مجلة مجمع الفقه الإسلامي (٧/ ١/ص: ٥٤٢).
(٢) انظر قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم ٦٥/ ١/٧. بشأن الأسواق المالية، مجلة مجمع الفقه الإسلامي (٧/ ١/ص: ٧١٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>