للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القول الثاني]

للشفيع أن يأخذ المبيع من البائع، إذا أقر بالبيع وأنكر المشتري، وهذا مذهب الحنفية، والأصح عند الشافعية، والمذهب عند الحنابلة (١).

جاء في الإنصاف: «وإن أقر البائع بالبيع، وأنكر المشتري، فهل تجب الشفعة؟ على وجهين: ...... أحدهما: تجب، وهو المذهب» (٢).

[وجه هذا القول]

أن البائع أقر بحقين: حق للمشتري، وحق للشفيع، فإذا سقط حق المشتري بإنكاره بقي حق الشفيع، كما لو أقر بدار لرجلين، فأنكر أحدهما.

ولأن البائع قد قام بأمرين: إقرار ودعوى.

أما الإقرار فهو إقراره على نفسه بالبيع، وهذا حجة عليه، ويؤاخذ به، وقد أقر أن الشفيع مستحق لأخذ هذه الدار بالشفعة، والشفيع يطلب ذلك، فيجب قبوله كما لو أقر أنها ملكه.

وأما الدعوى فهي في حق المشتري، فالبائع يدعي على المشتري بالبيع، والمشتري ينكر ذلك، فلا يؤاخذ المشتري بدعوى البائع، ويقال له: ألك بينة، فإن أقامها لزم المشتري، وإن لم يقم البينة كان على المشتري اليمين، فإذا حلف لم يلزمه شيء، والله أعلم.


(١) تبيين الحقائق (٥/ ٣٣ - ٣٤)، الفتاوى الهندية (٥/ ١٩٠)، المحيط البرهاني لابن مازة (٧/ ٥٦٨)، مختصر المزني (ص: ١٢١)، أسنى المطالب (٢/ ٣٧٤)، حاشية الجمل (٣/ ٥٠٤)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٣٤٩)، مطالب أولي النهى (٤/ ١٤٠)، المحرر (١/ ٣٦٧)، الإنصاف (٦/ ٣٠٩).
(٢) الإنصاف (٦/ ٣٠٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>