للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفرع الثالث

إذا لم يسمع العامل إيجاب الجاعل

[م-٩٧٥] هل استحقاق العوض مرتب على التزام الجاعل به، علم به العامل أو لم يعلم؟ أو أن العوض لا يستحقه العامل إلا بأمرين: التزام من الجاعل بالعوض، واطلاع من العامل بهذا الالتزام.

اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال:

[القول الأول]

إذا قال المالك: من وجد مالي فله كذا وكذا، فرده من لم يعلم بقوله لم يستحق شيئًا؛ لأنه متطوع بالرد من غير عوض.

ومن بلغه الجعل في أثناء العمل فإنه يستحق من الجعل بنسبة ما أتمه من العمل بعد العلم بالإذن، ولا يستحق شيئًا عن العمل الحادث قبل علمه بالجعل. وهذا مذهب الشافعية، والحنابلة (١).

واستثنى الحنابلة مسألتين سبق ذكرهما:

الأولى: في رد الإباق فإنه يستحق مطلقًا، أذن صاحبه أو لم يأذن.

الثانية: إذا قام العامل بتخليص متاع غيره من الهلكة، كإنقاذه من الغرق، أو من الحريق؛ فله أجرة مثله (٢).


(١) البيان للعمراني (٧/ ٤١٠)، المهذب (١/ ٤١١)، مغني المحتاج (٢/ ٤٢٩)، المغني (٦/ ٢٥)، مطالب أولي النهى (٤/ ٢٠٨)، كشاف القناع (٤/ ٢٠٥).
(٢) شرح منتهى الإرادات (٢/ ٣٧٥)، كشاف القناع (٤/ ٢٠٦)، الإنصاف (٦/ ٣٩٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>