للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة الثالثة

حكم بطاقات التخفيض العامة

[ن-٣٧] سبق لنا توصيف خلاف العلماء في توصيف العلاقة بين أطراف بطاقة التخفيض، وبناء عليه يمكن القول بأن بطاقات التخفيض العامة إن كانت مجانية فالتخفيض من قبيل الهبة، والهبة جائزة؛ لخلوها من القمار؛ لأن حامل البطاقة سيكون إما غانمًا أو سالمًا.

والجهالة في الهبة على الصحيح لا تؤثر في صحتها، لأنه يغتفر في التبرعات ما لا يغتفر في باب المعاوضات، وبهذا صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي، وسأنقل نصه قريبًا إن شاء الله تعالى.

[ن- ٣٨] وإن كانت بطاقة التخفيض يستحقها حاملها مقابل رسوم يدفعها لمصدر البطاقة، فقد اختلف العلماء فيها، ولما كانت هذه المسألة من النوازل كان الاجتهاد فيها محصورًا بالعلماء المعاصرين، وقد اختلفوا فيها على قولين.

[القول الأول]

القول بتحريم مثل تلك البطاقات. وبه قال شيخنا محمد بن صالح العثيمين (١)، وفضيلة الشيخ عبد الله بن جبرين (٢)، وفضيلة الشيخ بكر ابن عبد الله أبو زيد (٣)، وأخونا الشيخ خالد


(١) الحوافز التجارية - المصلح (ص: ١٨٩).
(٢) انظر مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد الرابع عشر (١/ ١٥٨).
(٣) بطاقات التخفيض لبكر أبو زيد (ص: ٢١).

<<  <  ج: ص:  >  >>