للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الدليل الرابع]

أن الناس على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - كانوا يتخذون الحلية وكان النساء يلبسنها، وكن يتصدقن بها في الأعياد وغيرها، والمعلوم بالضرورة أنه كان يعطيها للمحاويج، ويعلم أنهم يبيعونها، ومعلوم قطعًا أنها لا تباع بوزنها، فإنه سفه، ومعلوم أن مثل الحلقة والخاتم والفتخة لا تساوي دينارًا، ولم يكن عندهم فلوس يتعاملون بها، وهم كانوا أتقى لله وأفقه في دينه وأعلم بمقاصد رسوله من أن يرتكبوا الحيل أو يعلموها للناس.

[ويناقش]

القول بأنه لا يمكن أن تباع بوزنها، وأن مثل الحلقة لا تساوي دينارًا، فيقال: هناك ما هو أقل من الدينار عند الصحابة، هو القيراط، والدرهم.

(ح-٧٧٨) فقد روى البخاري ومسلم في صحيحه قصة شراء النبي - صلى الله عليه وسلم - جمل جابر.

وفي رواية، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لبلال: أعطه أوقية من ذهب، وزده، قال: فأعطاني أوقية من ذهب، وزادني قيراطًا (١).

والقيراط: هو جزء من أجزاء الدينار

وكانت الفلوس موجودة في الصدر الأول.

(ث-١٣٤) فقد روى الإمام أحمد حدثنا يزيد، أخبرنا همام، عن قتادة، عن سعيد بن أبي الحسن.

عن عبد الله بن الصامت، قال: كنت مع أبي ذر، وقد خرج عطاؤه معه، ومعه جارية له، فجعلت تقضي حوائجه، وقال مرة: نقضي.


(١) البخاري (٢٣٠٩)، مسلم (٧١٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>