للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القول الثالث]

لا تحديد لمدة الخيار، فتصح المدة وإن طالت ما دامت معلومة، وهذا مذهب الحنابلة (١)، واختيار أبي يوسف ومحمد من الحنفية (٢).

[دليل من قال: لا يجوز اشتراط أكثر من ثلاثة أيام]

[الدليل الأول]

(ح-٤٢٨) روى الطحاوي من طريق الشافعي، عن سفيان، قال: حدثنا محمد بن إسحاق، عن نافع.

عن ابن عمر، أن حبان بن منقذ، كان شج في رأسه مأمومة، فثقل لسانه، فكان يخدع في البيع، فجعل له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما ابتاع من شيء، فهو بالخيار ثلاثًا، وقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: قل لا خلابة، قال ابن عمر، فسمعته يقول: لا خذابة، لا خذابة (٣).

[وجه الاستدلال]

مقتضى عقد البيع: هو اللزوم، وشرط الخيار مخالف لهذا، وإنما جوزنا شرط الخيار وإن كان بخلاف القياس بما رويناه من النص، فيقتصر على مورد النص، ويبقى ما زاد عليها على أصل القياس.


(١) قال ابن مفلح في الفروع (٤/ ٨٣): «ويصح شرط الخيار في العقد مدة معلومة، وعنه: ومطلقًا، فتبقى إلى قطعها».
(٢) درر الحكام شرح غرر الأحكام (٢/ ١٥١)، كشف الأسرار شرح أصول البزدوي (٣/ ٣٦٢).
(٣) مشكل الآثار (١٢/ ٣٣٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>