للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المطلب الرابع

في بيع المغصوب

المسألة الأولى

بيع المغصوب على غاصبه

[م-٣٣١] بيع المغصوب على غاصبه، حكي في جوازه الإجماع.

قال في الإنصاف: «وبيع المغصوب من غاصبه صحيح بلا نزاع» (١).

وقد أطلق الجمهور جواز بيع المغصوب على غاصبه، وظاهر إطلاق كلامهم، أنه سواء رده إليه قبل البيع، أو لم يرده إليه، وسواء باعه بثمن المثل أو أقل أو أكثر (٢).

واختار بعض المالكية: أنه لا يجوز البيع للغاصب، إلا بعد أن يقبضه ربه، ويبقى بيده مدة طويلة، حدها بعضهم بستة أشهر فأكثر، ورأى أن بائعه إذا باعه على غير ذلك، وهو مضغوط أن يبيعه ببخس مكرهًا، استخلاصًا لبعض حقه (٣).

ولم ير ابن رشد اشتراط الرد، وإنما قسم بيع المغصوب على غاصبه إلى ثلاثة أقسام:


(١) الإنصاف (٤/ ٢٩٤).
(٢) بدائع الصنائع (٥/ ١٤٨)، تبيين الحقائق (٤/ ٤٤)، وانظر المجموع (٩/ ٣٢١)، أسنى المطالب (٢/ ١١)، الفروع (٤/ ٢١)، الإنصاف (٤/ ٢٩٤)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ١٢)، كشاف القناع (٣/ ١٦٣).
(٣) مواهب الجليل (٤/ ٢٦٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>