وهو دليل أيضًا على اشتراط التقابض، إذا كان العوضان مما يجري فيهما ربا النسيئة؛ لأنه قال: ما لم تتفرقا وبينكما شيء.
وعلى القول بأن الأثر موقوف، فإن ابن عمر صحابي جليل، من كبار فقهاء الصحابة، فيكون قوله حجة، ما دام لم يخالف الكتاب، ولا السنة، ولا قول صحابي أقوى منه، والله أعلم.
[الراجح]
لقد ترجح لي بعد استعراض الأقوال وأدلتها القول بجواز بيع الدين على من هو عليه من غير فرق بين كون الدين طعامًا أو غير طعام بشروط:
الأول: ألا يربح فيه حتى لا يربح فيما لم يضمن.
الثاني: أن يتعين الثمن حتى لا يكون من قبيل فسخ الدين بالدين.
الثالث: التقابض إن كان العوضان مما يجري بينهما ربا النسيئة.