للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفصل العاشر

في بيع تراب الصواغين

يقصد بتراب الصاغة: ما يسقط من برادة ناتجة عن صناعة الذهب والفضة، والتي تختلط بتراب أرضية الحانوت.

وعرف المالكية تراب الصاغة: بأنه الرماد الذي يوجد في حوانيتهم لا يدرى ما فيه (١).

[م-١٢٤٣] وقد اختلف العلماء في حكم بيعه:

فقيل: لا يجوز شراء تراب الصاغة بحال من الأحوال،

وهذا مذهب المالكية (٢)، والشافعية (٣)، وقول في مذهب الحنابلة (٤)، واختيار ابن حزم (٥).


(١) جاء في المدونة (٤/ ٢٠): «تراب المعادن: حجارة معروفة يراها، وينظر إليها، وتراب الصواغين إنما هو رماد لا يدرى ما فيه» وانظر تهذيب المدونة للبراذعي (٣/ ٢٢).
(٢) الكافي لابن عبد البر (ص: ٣٠٩)، بداية المجتهد (٢/ ١١٩)، القوانين الفقهية (ص:١٧٠)، التلقين (٢/ ٣٨٠).
(٣) قال الشافعي في الأم (٣/ ٣٣): «ولا خير في شراء تراب المعادن بحال؛ لأن فيه فضة لا يدري كم هي، لا يعرفها البائع ولا المشتري، وتراب المعدن والصاغة سواء». وانظر الحاوي الكبير للماوردي (٣/ ٣٣٤)، قال النووي في المجموع (٩/ ٣٧٢): «اتفق أصحابنا على أنه لا يجوز بيع تراب المعدن قبل تصفيته، وتميز الذهب والفضة منه، وكذا تراب الصاغة».
(٤) الفروع (٢/ ٤٨٨).
(٥) قال في المحلى، مسألة: ١٤٣١ (٧/ ٣٠٧): «ولا يحل بيع تراب الصاغة أصلًا بوجه من الوجوه؛ لأنه إنما يقصد المشتري ما فيه من قطع الفضة والذهب، وهو مجهول لا يعرف، وقد نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الغرر» ..

<<  <  ج: ص:  >  >>