(٢) الكافي لابن عبد البر (ص: ٣٠٩)، بداية المجتهد (٢/ ١١٩)، القوانين الفقهية (ص:١٧٠)، التلقين (٢/ ٣٨٠). (٣) قال الشافعي في الأم (٣/ ٣٣): «ولا خير في شراء تراب المعادن بحال؛ لأن فيه فضة لا يدري كم هي، لا يعرفها البائع ولا المشتري، وتراب المعدن والصاغة سواء». وانظر الحاوي الكبير للماوردي (٣/ ٣٣٤)، قال النووي في المجموع (٩/ ٣٧٢): «اتفق أصحابنا على أنه لا يجوز بيع تراب المعدن قبل تصفيته، وتميز الذهب والفضة منه، وكذا تراب الصاغة». (٤) الفروع (٢/ ٤٨٨). (٥) قال في المحلى، مسألة: ١٤٣١ (٧/ ٣٠٧): «ولا يحل بيع تراب الصاغة أصلًا بوجه من الوجوه؛ لأنه إنما يقصد المشتري ما فيه من قطع الفضة والذهب، وهو مجهول لا يعرف، وقد نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الغرر» ..