للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كسوتنيها، وقد قلت في حلة عطارد ما قلت، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إني لم أكسكها لتلبسها، فكساها عمر أخًا له مشركا بمكة (١).

فدل الحديث على جواز الهدية والصلة للأقارب وإن كانوا كفارًا محاربين لقوله فكساها أخًا له مشركًا بمكة.

قال ابن عبد البر: «وفيه صلة القريب المشرك ذميًا كان أو حربيًا؛ لأن مكة لم يبق فيها بعد الفتح مشرك، وكانت قبل ذلك حربًا، ولم يختلف العلماء في الصدقة التطوع أنها جائزة من المسلم على المشرك قريبًا كان أو غيره، والقريب أولى ممن سواه، والحسنة فيه أتم وأفضل ........ وأما التطوع بالصدقة فجائز على أهل الكفر من القربات وغيرهم لا أعلم في ذلك خلافًا» (٢).

[الدليل الثالث]

(ح-١٠٣٧) ما رواه البخاري من طريق هشام، عن أبيه،

عن أسماء بنت أبي بكر - رضي الله عنها -، قالت: قدمت عليَّ أمي وهي مشركة في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فاستفتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قلت: وهي راغبة، أفأصل أمي؟ قال: «نعم صلي أمك (٣).

[ونوقش هذا الحديث والحديث الذي قبله]

أن هذا كان قبل أن يؤمر بقتال المشركين، ولا يجوز اليوم مهاداة المشركين ولا متاحفتهم إلا للأبوين خاصة؛ لأن الهدية فيها تأنيس للمهدى إليه، وإلطاف


(١). البخاري (٨٨٦)، ومسلم (٢٠٦٨).
(٢). التمهيد (١٤/ ٢٦٢)، وانظر طرح التثريب (٣/ ٢٢٧).
(٣). البخاري (٢٦٢٠)، ومسلم (١٠٠٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>