للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[تمهيد]

المبحث الأول

في تعريف القرض

تعريف القرض اصطلاحًا (١):

اختلف الفقهاء في تعريف القرض نظرًا لاختلافهم في بعض لشروط المال المقروض.

[تعريف الحنيفة]

عرفه بعضهم بقولهم: ما تعطيه من مثلي لتتقاضاه (٢).

فقوله: (من مثلي) إشارة إلى أنه يشترط عند الحنفية أن يكون المال المقرض مثليًا.


(١). القرض لغة: من باب ضرب، يقال: قرَضَ يَقرِض، قَرْضًا، فهو قارِض، والمفعول مَقْروض، وقرضه: قطعه.
والقِرْضُ، بالكسر لغة فيه، حكاها الكسائي.
وأصل القرض في اللغة: القطع، جاء في معجم مقاييس اللغة (٥/ ٧١): «القاف والراء والضاد: أصل صحيح، وهو يدل على القطع».
ثم أطلق بعد ذلك على قطع الفأر، فيقال: الفأرة تقرض الثوب، وعلى السلف، وهو ما تعطيه من المال لتتقاضاه، وعلى السير في البلاد، وعلى قرض الشعر، وعلى المجازاة.

وقال أبو عبيد: ومنه سمي المقراض؛ لأنه يقطع، وأظن قرض الفأر منه؛ لأنه قطع.
وأقرضته: أي قطعت له قطعة يجازى عليها. تاج العروس (١٩/ ١٣)، غريب الحديث للقاسم بن سلام (٤/ ١٤٩)، معجم مقاييس اللغة (٥/ ٧١)، لسان العرب (٧/ ٢١٧).
(٢). حاشية ابن عابدين (٥/ ١٦١).

<<  <  ج: ص:  >  >>