للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لا يلزم موسى عليه السلام الدخول في هذا العقد ابتداء، ثم لو رغب عن الأجرة، واختار الترك في وسط المدة لم يكن عليه التمام شاء أم أبى، وهكذا سائر الإجارات، فلزوم عقدها من هذه الحيثية، وهو مفوض إلى الأجير، إن شاء مضى فيه، واستحق الأجرة، وإن شاء تركه، وترك المطالبة بالأجرة» (١).

[القول الثالث]

عقد الإجارة إن أضيف إلى المستقبل فهو جائز، وإلا كان لازمًا، وهو أحد القولين في مذهب الحنفية (٢).

[التفريق بين الإجارة المضافة إلى المستقبل وغيرها]

لم أقف على تعليل عند الحنفية يبين وجه كون الإجارة المضافة إلى المستقبل غير لازمة، ولعل وجه ذلك عند الحنفية أن العقد لما كان على منفعة، والمنافع عندهم ليست مالًا، وكان العقد غير ناجز، أي لم يشرع المستأجر بقبض العين، ليتمكن من الانتفاع جعلوا العقد جائزًا إلى حين قبض العين وابتداء العقد، والله أعلم (٣).

[الراجح]

أرى أن القول الراجح هو القول بأن عقد الإجارة عقد لازم للطرفين، والصورة التي ذكرها الشوكاني تختلف عن إجارة المنافع كالسكنى ونحوها، والله أعلم.

* * *


(١) السيل الجرار (٣/ ١٩٠).
(٢) الفتاوى الهندية (٤/ ٤١٠)، حاشية ابن عابدين (٦/ ٦)، درر الحكام شرح مجلة الأحكام (١/ ٤٧٩).
(٣) انظر لسان الحكام (ص: ٣٠١).

<<  <  ج: ص:  >  >>