للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هذه الخدمة، ومنع من الشراء بها سلعًا إذا ترتب على هذا الشراء صرف عملة بأخرى، وهذا القول هو الذي يعتبر فيه إضافة على المسألة السابقة، ونريد في هذا المبحث أن نطلع على وجهة نظر من يرى هذا القول، ومقدار وجاهة هذا القول، ومن هؤلاء الدكتور نزيه حماد.

وجه من منع الشراء بالبطاقة إذا ترتب على هذا الشراء مصارفة:

اعتمد القائلون بالتحريم على ثلاثة محاذير:

المحذور الأول: في التأخر في قبض بدل الصرف.

وذلك أن مصدر البطاقة يجري الصرف مع حاملها إلى العملة المحلية بمجرد سداده بالعملة الأخرى، ولا يطالب حاملها ببدل الصرف إلا عند إصدار الفاتورة لاحقًا مع إعطائه مهلة سماح مجانية للسداد ... وهذا التراخي غير جائز شرعًا في قول سائر أهل العلم؛ لأنه من ربا النسيئة (ربا البيوع) الذي هو ذريعة إلى ربا النسيئة (ربا الديون) الذي هو صلب الربا وأساسه (١).


(١) يقول الشيخ نزيه حماد في كتابه قضايا فقهية معاصرة (ص: ١٦٠ - ١٦٢): «يستطيع حامل البطاقة استخدامها في معظم دول العالم لشراء السلع والخدمات المرغوبة، بحيث يسدد مُصْدر البطاقة المبلغ المستحق على حاملها فورًا بعملة البلد المستخدمة فيه، ثم يعود على حاملها بالعملة المحلية (باستخدام سعر صرف ذلك اليوم، أو حسبما هو مبين في الاتفاقية) ليسدد بها بعد صدور فاتورة البطاقة، وخلال مهلة السماح المجانية.
وهذه العملية تتضمن صرفًا، حيث إن حامل البطاقة يشتري بعملة ما، والمُصْدر يدفع الثمن بها ثم يصرف ذلك المبلغ الذي دفعه بالعملة المحلية لحامل البطاقة، ويطالبه ببدل صرف ما دفعه عنه، ليؤديه بعد فترة من عملية الشراء والصرف تتجاوز غالبًا الأسبوعين والثلاثة.
وقضية صرف ما في الذمة التي يسميها الفقهاء بـ (تطارح الدينين) جائز شرعًا، بشرط أن يقع القبض حقيقة أو حكمًا ناجزًا غير مؤخر، أي بدون أن يبقى شيء في الذمة بعده لأحدهما، وذلك لما روى ابن عمر رضي الله عنه، قال: (كنت أبيع الإبل بالدنانير، وآخذ مكانها الدراهم، =

<<  <  ج: ص:  >  >>