للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

منه:

فهم ذكروا أن المشتري قد يشتري شيئاً معيناً، وقد يشتري شيئاً غير معين، وهذا الشيء غير المعين يطلق عليه (ديناً في الذمة) وإن كان حالاً؛ لأنه لم يتعين، ولذلك قالوا: من اشترى مقداراً معلوماً من الأزر فإن حصته من تلك الكمية لا تتعين إلا بعد التسليم، ولم يقولوا بجواز شراء مقدار غير معين من الرز مؤجل بثمن مؤجل، ولو قالوا ذلك لكان ما فهمه الشيخ صحيحاً.

وقوله: إن الدين لا خلاف في تأجيله لو عكس ذلك لكان صحيحاً، فإن الصورة المجمع على تحريمها من بيع الدين بالدين هو ما كان فيه المبيع ديناً مؤجلاً في الذمة، والثمن ديناً مؤجلاً في الذمة، كما هو الحال في بيوع الآجال.

قال ابن رشد: «فأما النسيئة من الطرفين فلا يجوز بإجماع، لا في العين، ولا في الذمة؛ لأنه الدين بالدين المنهي عنه» (١).

وأما قوله: إن هذه الأوراق عبارة عن ديون؛ لأنها لا تتعين بالتعيين، ولكن تحدد بالجنس والنوع، كأسهم من الشركة الفلانية ... فهو قول غير دقيق؛ لأننا سبق وأن قلنا: إن الأسهم لا يمكن أن تكون إلا معينة، لأن الشركة إذا تعينت فقد تعينت الأسهم، فقوله: (كأسهم الشركة الفلانية) هذا تعيين بالذات، وليس تعييناً بالجنس أو النوع كما قال.

[القول الثالث]

اختار الشيخ عطية فياض صحة المعاملة بشرطين:

الشرط الأول: أن تكون تلك العمليات على أوراق مالية يملكها البائع، ويملك المشتري الثمن.


(١) بداية المجتهد (٢/ ٩٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>