للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يدعي حلوله، فالمشتري هو المدعى عليه، فالقول قوله بيمينه؛ لأن الأصل عدم الحلول.

[القول الثالث]

إن كانت السلعة تالفة فالقول لمن أشبه قوله عادة الناس في الأجل، أي من تشهد له القرينة، فإن لم تشهد لأحد منهما تحالفا.

والعمل بالقرينة عند وجودها جيد، لكنه قد يقال: إذا كان العمل للقرينة، فما الفرق بين فوات السلعة وقيامها، فلماذا لا يعمل بالقرينة مطلقًا، قامت السلعة أو فاتت؟ (١).

[الترجيح]

ما رجحته في مسألة الخلاف في أصل الأجل أرجحه هنا لعدم الفارق بين المسألتين، والله أعلم.

* * *


(١) التاج والإكليل (٤/ ٥١١)، الذخيرة (٥/ ٣٢١ - ٣٢٢)، الشرح الكبير (٣/ ١٩١)، الشرح الصغير (٣/ ٢٥٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>