للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفرع الأول

الغلط في المعقود عليه

المسألة الأولى

الغلط في جنس المعقود عليه

تعريف الغلط في المحل: أن يظهر المعقود عليه بعد تمام العقد مخالفًا لما وقع عليه العقد في عينه، أو في وصف يؤدي إلى تفاوت فاحش في القيمة والمنفعة.

مثال للاختلاف في العين:

أن يبيعه فصًا على أنه ياقوت، فإذا هو زجاج (١).

مثال للاختلاف في وصف يؤدي إلى تفاوت فاحش في المنفعة:

أن يبيعه دارًا على أن بناءها من الآجر، فإذا هو من اللبن (٢).

فالغلط لم يحصل هنا في الجنس، لأنه اشتراها على أنها دار، وهي كذلك، ولكن الغلط حصل في صفة الدار، إلا أن بين وصف الآجر واللبن تفاوت فاحش في المنفعة (٣).


(١) شرح فتح القدير (٣/ ٣٦١)، المبسوط (٥/ ٨٣)، البحر الرائق (٥/ ٢٧٩)، الفتاوى الهندية (٣/ ١٤١).
(٢) البحر الرائق (٥/ ٢٧٩)، شرح فتح القدير (٣/ ٣٦١)، غمز عيون البصائر (٣/ ٤٥٧)، درر الحكام شرح مجلة الأحكام (١/ ٦٤).
(٣) سوف نتناول في باب الشروط في البيع مزيدًا من التفاصيل حول هذا النوع من المعاملات، ولكن اقتضت الإشارة إلى جنسها هنا لبيان أن مثل هذا الأمر عيب يقدح في الرضا الذي هو شرط من شروط صحة البيع، ويسميه فقهاء القانون: عيوب الرضا، أو عيوب الإرادة.

<<  <  ج: ص:  >  >>