شركة أموال: وهي عقد بين شريكين فأكثر، على أن يتجروا في رأس مال لهم، ويكون الربح بينهم بنسبة معلومة.
وشركة أعمال: وهي أن يتعاقد اثنان فأكثر، على أن يتقبلوا نوعًا معينًا من العمل، وأن تكون الأجرة بينهم بنسبة معلومة.
وشركة وجوه: وهي أن يتعاقد اثنان فأكثر، على أن يشتريا نسيئة، ويبيعا نقدًا، ويقتسما الربح بينهما.
ومن عقود المشاركة عقد المضاربة: وهي أن يدفع شخص لآخر مبلغًا من المال ليتجر فيه، على أن يشتركا في الربح، ومنه المزارعة، والمساقاة.
وسوف نتعرض إن شاء الله في كتب مستقلة لهذه الأنواع من الشركات، بلغنا الله ذلك بحوله ومنه وكرمه (١).
* * *
(١). انظر في تقسيم العقد بالنظر إلى الغاية منه: كتاب نظرية العقد في الفقه الإسلامي: د محمد سلامة (ص: ٢٠)، دراسة شرعية لأهم العقود المستحدثة (١/ ٧٦)، الوسيط في شرح القانون المدني (١/ ١٧٤)، التراضي في عقود المبادلات المالية (ص: ٤١)، الموسوعة الكويتية (٢٦/ ٢٠)، ويراجع أيضًا كتاب القواعد لابن رجب (القاعدة: ١٠٥)، وكتاب الأشباه والنظائر للسيوطي (ص: ٢٧٥)، وحاشية ابن عابدين (٤/ ١٠٤).