للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والدليل على أن الماء إذا استخرج من البئر، أو حيز في إناء جاز له بيعه:

القياس على بيع الكلأ بعد حيازته، فكما أن الكلأ الناس شركاء فيه كالماء، فإذا حاز الإنسان الكلأ جاز له بيعه فكذلك الماء:

(ح-٧٧) فقد روى البخاري من حديث الزبير بن العوام،

عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: لأن يأخذ أحدكم أحبلًا، فيأخذ حزمة من حطب، فيبيع، فيكف الله بها وجهه خير من أن يسأل الناس، أعطي أم منع (١).

[م - ١٥٣] وإنما البحث هنا في دخول ماء البئر في بيع الأرض، وهل يملك الماء إذا ملكت الأرض، أو لا يملك بذلك، هذا هو محل البحث.

وسبب الخلاف: اختلافهم في ملك الماء قبل حيازته بملك الأرض والبئر، ومعارضة عموم النهي عن بيع فضل الماء لأصل الملكية، وهل يقاس الماء على الطعام إذا احتيج إليه، بحيث يجوز بذله بالقيمة، أو لا؟

[اختلف العلماء في ذلك على قولين]

[القول الأول]

لا يملك الماء بملك الأرض أو البئر قبل حيازته، إلا أن صاحب الأرض إن


(١) صحيح البخاري (٢٣٧٣)، ورواه مسلم من حديث أبي هريرة (١٠٤٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>