للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فكان للوصية عند المالكية معنيان:

أحدهما: الوصية بالمال.

والمعنى الثاني: الوصية بالتصرف (١).

[تعريف الشافعية]

عرفها أكثر الشافعية بأنها: تبرع بحق مضافٌ ولو تقديرًا لما بعد الموت، ليس بتدبير، ولا تعليق عتق، وإن التحقا بها حكمًا كالتبرع المنجز في مرض الموت، أو ما ألحق به (٢).

قوله (مضاف) صفة لتبرع.

وقوله (ولو تقديرًا لما بعد الموت) أشار إلى أن ذكر الموت تارة يذكر صريحًا، كما لو قال: لفلان بعد موتي كذا. وتارة يكون ذكر الموت تقديرًا، كما لو قال: أوصيت لفلان بكذا، ولم يقل: بعد موتي؛ لأن الوصية صريحة بأنها تمليك مضاف إلى ما بعد الموت.

وقوله: (كالتبرع المنجز في مرض الموت أو ما ألحق به) يشير بذلك إلى عطية المريض مرض الموت فإنه لا ينفذ إلا في ثلث ماله، ولا تعتبر مع ذلك وصية؛ لأنها هبة ناجزة في حياته، وإنما تلحق بالوصية حكمًا لكونها لا تنفذ إلا من ثلث المال.


(١). انظر شرح حدود ابن عرفة (ص: ٥٢٨)، شرح الخرشي (٨/ ١٦٧)، الشرح الكبير (٤/ ٤٢٢)، منح الجليل (٩/ ٥٠٣).
(٢). انظر أسنى المطالب (٣/ ٢٩)، تحفة المحتاج (٧/ ٣)، مغني المحتاج (٣/ ٣٩)، نهاية المحتاج (٦/ ٤٠)، حاشيتا قليوبي وعميرة (٣/ ١٥٧)، حاشية الجمل (٤/ ٤٠)، إعانة الطالبين (٣/ ٢٥٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>