للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القول الثالث: مذهب الشافعية]

ذهب الشافعية إلى أنه يشترط في الناظر العدالة سواء كان المتولي هو الواقف، أو منصوبه، أو القاضي، حتى ولو كان الوقف على معينين رشداء.

واختلفوا في العدالة الباطنة، فاختار الأذرعي من الشافعي إلى اشتراط العدالة الباطنة، ورجحه كثير من الشافعية (١).

واشترط السبكي العدالة الباطنة في منصوب القاضي دون منصوب الواقف، وصوبه الخطيب في مغني المحتاج.

جاء في مغني المحتاج: «وشرط الناظر العدالة، وإن كان الوقف على معينين رشداء؛ لأن النظر ولاية كما في الوصي والقيم. قال السبكي: ويعتبر في منصوب الحاكم العدالة الباطنة، وينبغي أن يكتفى في منصوب الواقف بالظاهرة كما في الأب، وإن افترقا في وفور شفقة الأب، وخالف الأذرعي فاعتبر فيه الباطنة أيضًا، والأول أوجه» (٢).

ولو فسق الناظر انعزل، وصارت الولاية للحاكم؛ لأنه صار غير أهل للنظر؛ إذ العدالة شرط في الدوام كما هي شرط في الابتداء، وإذا عادت العدالة، فهل يعود حقه في الولاية، فيه تفصيل:

إن كان الناظر مولى من قبل القاضي لم تعد له الولاية.

وإن كان الناظر مولى من قبل الواقف، أو بمقتضى شرطه عادت له الولاية؛


(١). نهاية المحتاج (٥/ ٣٩٩)، حاشية الجمل (٣/ ٥٩٢)، حاشية البجيرمي (٣/ ٢١٤)، إعانة الطالبين (٣/ ٢١٩).
(٢). مغني المحتاج (٢/ ٣٩٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>