للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

للعمل فأشبهت بقر الحرث ولأن استقاء الماء على العامل إذا لم يحتج إلى بهيمة فكان عليه وإن احتاج إلى بهيمة كغيره من الأعمال» (١).

وجاء في كشاف القناع: «ويلزم العامل في مساقاة ومزارعة ما فيه صلاح الثمرة والزرع وزيادتهما من السقي ... والاستقاء ... والحرث، وآلته، وبقره، والزبال» (٢).

بهذا نكون قد عرضنا مذاهب الأئمة وما بينها من اختلاف فيما يجب على العامل، والذي أجمعوا عليه أنه يلزم العامل هو السقي والتلقيح.

قال ابن رشد: «العلماء بالجملة أجمعوا على أن الذي يجب على العامل هو السقي والإبار ... » (٣).

والسقي على العامل سواء كان ذلك بماء حاصل لا يحتاج إلى حفر بئر ولا إدارة دولاب، أو كان الشجر يحتاج إلى الاستقاء، وهو إخراج الماء من بئر ونحوها. وليس على العامل حفر البئر، أو تحصيل الماء بنحو شراء ونحوه فهذا على المالك. هذا مما لم يختلف فيه الفقهاء.

واختلفوا فيما دون ذلك، فمن ذلك:

[م-١٤٥٨] المسألة الأولى: الحفظ.

فالحفظ منه ما هو على المالك باتفاق، ومنه ما هو محل خلاف:

فحفظ الأصل على المالك يكاد لا يختلفون في ذلك (٤).


(١) المغني (٥/ ٢٣١).
(٢) كشاف القناع (٣/ ٥٤٠).
(٣) بداية المجتهد (٢/ ١٨٦).
(٤) الذخيرة للقرافي (٦/ ١٠٠)، المهذب (١/ ٣٩٢)، مغني المحتاج (٢/ ٣٢٩)، البيان للعمراني (٧/ ٢٦٥)، الإنصاف (٥/ ٤٧٨)، الكافي في فقه الإمام أحمد (٢/ ٢٩٤)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٢٣٦)، كشاف القناع (٣/ ٥٤٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>