للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[دليل من فرق بين البيع والشراء]

[الدليل الأول]

(ث -١١) ما رواه ابن أبي شيبة من طريق ابن جريج، عن أبي الزبير.

عن جابر أنه قال: اشترها، ولا تبعها (١).

صحيح، وإسناده حسن إن شاء الله.

ورواه ابن ابي شيبة أيضًا من طريق قتادة، عن سعيد بن جبير (٢).

[وإسناده صحيح] (٣).

[الدليل الثاني]

أن في شراء المصحف دليلًا على الرغبة فيه، بخلاف البيع.

والحقيقة أنه لو كره البيع لكره الشراء؛ لأن الشراء سبب في وجود البيع.

وفي تفريقهم بين البيع والشراء يظهر أن الكراهة كراهة تنزيه، وأنه ينبغي أن يبذل كتاب الله، ولا يؤخذ عوض عليه، ولكن القول بالتحريم بعيد جدًا، فالذي يظهر لي أن بيعه وشراءه جائز، ولا فيه أدنى شبهة، ومع النية الصالحة في الاشتغال ببيع القرآن وبيع الكتب الشرعية السليمة الخالية من البدع ما يؤجر عليه الإنسان لنشره العلم النافع بين الأمة.

ومع أن الحنفية أجازوا بيعه، واعتبروه مالًا متقومًا، إلا أنهم يرون أن سارق


(١) المصنف (٤/ ٢٨٨).
(٢) المصنف (٤/ ٢٨٨).
(٣) ورواه ابن أبي شيبة أيضًا (٤/ ٢٨٨) من طريق ليث، عن مجاهد، عن ابن عباس، وهذا طريق صالح في المتابعات.

<<  <  ج: ص:  >  >>