للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المطلب الثاني

التوصيف الفقهي والحكم الشرعي لسندات ملكية منافع

[التوصيف الفقهي لسندات ملكية منافع الأعيان المعينة]

[م-١٢٦٢] مر معنا من خلال التعريف أن صكوك ملكية منافع الأعيان ينقسم إلى قسمين:

الأول: صكوك ملكية منافع الأعيان المعينة:

وذلك بأن يقوم مالك عين أو مالك للمنفعة إلى تقسيم منفعتها إلى أجزاء متماثلة، ويمثل كل جزء من أجزاء هذه المنفعة بصك، يُفَصِّل فيه أحكام تمليك هذه المنفعة، كمدة الانتفاع، وطريقته، وقيمته. ثم يطرح هذه الصكوك للاكتتاب.

[مثال توضيحي]

أن يقوم شخص أو شركة تملك برجاً سكنياً أو تملك منفعته، وفيه مجموعة من الوحدات السكنية، فيقوم بتقسيم الانتفاع بكل وحدة سكنية إلى مجموعة من الحصص، وتمثل كل حصة منفعة سكنى هذه الوحدة السكنية، لمدة من الزمن، ثم تطرح هذه الصكوك للاكتتاب.

فهذه الصورة من الصكوك تمثل عقد إجارة.

المؤجر هو: مصدر الصكوك.

والمستأجرون: هم المكتتبون فيها.

والعين المؤجرة: هو ما تمثله هذه الصكوك.

<<  <  ج: ص:  >  >>