للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال الزيلعي في تبيين الحقائق: «الوقف لا يجوز عند أبي حنيفة أصلًا، وهو المذكور في الأصل، وقيل: يجوز عنده إلا أنه لا يلزم» (١).

[القول الثالث]

يصح الوقف في الكراع والسلاح خاصة. وهو قول الإمام علي بن أبي طالب، وينسب إلى ابن مسعود رضي الله عنهما (٢).

[وجه من قال: الوقف مباح]

أن الوقف لو كان موضوعًا للتعبد به كالصلاة، والحج، لم يصح من الكافر أصلًا، فلما صح من الكافر دل ذلك على كونه مباحًا كالعتق والنكاح (٣).


(١) تبيين الحقائق (٣/ ٣٢٥).
(٢) سيأتي العزو إليهما رضي الله عنهما في تخريج الأدلة إن شاء الله تعالى.
(٣) انظر حاشية ابن عابدين (٤/ ٣٣٩)، غمز عيون البصائر (١/ ٧٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>