للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[م-١٠٩٨] واختلفوا في جواز أن يكون دين المحال مؤجلًا على قولين.

القول الأول: يشترط حلول دين المحال (١).

والقول الثاني: يشترط اتفاق الدينين حلولًا وأجلًا، وهذا مذهب الشافعية والحنابلة، وبه قال ابن حزم (٢).

وسوف يأتينا إن شاء الله ذكر حجة كل فريق في مبحث خاص، وإنما أشرنا إلى هذا في معرض الكلام على أقسام الحوالة.

[القسم الثالث: تقسيم الحوالة باعتبار اللزوم وعدمه]

ذكر ابن نجيم في البحر الرائق نقلًا من الخلاصة والبزازية: «أنها على ثلاثة أوجه: لازمة، وجائزة، وفاسدة.

فاللازمة: أن يحيل الطالب على رجل، ويقبل الحوالة، سواء كانت مقيدة، أو مطلقة.

والجائزة: أن يقيدها بأن يعطي المحال عليه الحوالة من ثمن دار نفسه، أو ثمن عبده، فلا يجبر المحال عليه على البيع، وهو بمنزلة ما لو قبل الحوالة على أن يسدد عند الحصاد، فإنه لا يجبر على أداء المال قبل الأجل.

والفاسدة: أن يقيد بإعطائه من ثمن دار المحيل، أو ثمن عبده; لأنها حوالة


(١) المنتقى للباجي (٥/ ٧٠)، مواهب الجليل (٥/ ٩٢ - ٩٣)، شرح الخرشي (٦/ ١٨)، التاج والإكليل (٥/ ٩٢ - ٩٣)، شرح ميارة (١/ ٣٣٠)، الشرح الصغير (٣/ ٤٢٦)، منح الجليل (٦/ ١٨٧).
(٢) مغني المحتاج (٢/ ١٩٥)، حاشية الجمل (٣/ ٣٨١)، البيان للعمراني (٦/ ٢٨٣)، روضة الطالبين (٤/ ٢٣١)، الحاوي الكبير (٦/ ٤١٩)، كفاية الأخيار (١/ ٢٦٥)، حواشي الشرواني (٤/ ٤٠٩)، الإنصاف (٥/ ٢٢٥)، المبدع (٤/ ٢٧٢)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ١٣٥)، مطالب أولي النهى (٣/ ٣٢٥)، المحلى، مسألة (١٢٢٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>