للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وجاء في المغني أيضًا: «ظاهر المذهب أن المزارعة إنما تصح إذا كان البذر من رب الأرض، والعمل من العامل، نص عليه أحمد في رواية الجماعة، واختاره عامة الأصحاب، وهو مذهب ابن سيرين، وإسحاق؛ لأنه عقد يشترك العامل ورب العمل في نمائه، فوجب أن يكون رأس المال كله من عند أحدهما، كالمساقاة والمضاربة» (١).

وروي عن الإمام أحمد ما يدل على جواز أن يكون البذر من العامل، واختاره ابن قدامة، وابن تيمية، وابن القيم، وعليه عمل الناس.

جاء في الإقناع: «وعنه لا يشترط كون البذر من رب الأرض، واختاره الموفق، والمجد، والشارح، وابن رزين، وأبو محمد بن الجوزي، والشيخ، وابن القيم، وصاحب الفائق، والحاوي الصغير، وهو الصحيح، وعليه عمل الناس» (٢).

وجاء عن الأمام أحمد كما رواية مهنا: «يجوز لصاحب النخل والشجر دفعها إلى قوم يزرعون الأرض، ويقومون على الشجر على أن له النصف، ولهم النصف، وقد دفع النبي - صلى الله عليه وسلم - خيبر على هذا من غير ذكر البذر، فعلى هذا أيهما أخرج البذر جاز» (٣).

وسبق مناقشة هذه المسألة مع ذكر أدلتها وبيان الراجح، والله أعلم.

[الصورة الثانية]

أن يكون البذر من أحدهما، وتكون الأرض والعمل من الآخر.


(١) المغني (٥/ ٢٤٤).
(٢) الإقناع (٢/ ٢٨١).
(٣) الروايتين (٤٢٥، ٤٢٦)، المغني (٥/ ٢٤٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>