للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفرع الثالث

في وصية الكافر إلى مسلم

[م-١٧١٢] اختلف العلماء في صحة وصية الكافر إلى مسلم على قولين:

[القول الأول]

ذهب عامة الفقهاء من الحنفية، والمالكية، والشافعية والحنابلة إلى صحة وصية الكافر إلى مسلم (١).

قال السرخسي: «ولو أوصى الذمي إلى المسلم فذلك جائز عندنا .....

ثم بين وجه القول بالجواز بقوله: لأن «تفويض التصرف بجهة الإيصاء إليه بعد موته بالوصية كتفويض التصرف إليه في الوكالة في حياته، إلا أنه إذا كان في التركة خمر أو خنزير فينبغي للمسلم أن يوكل بيع ذلك من يثق بأمانته من أهل الذمة ولا يباشره بنفسه؛ لأنه ممنوع من التصرف في الخمر والخنزير شرعا ومنهي عنه» (٢).

وجاء في المدونة: «أرأيت إن أوصى ذمي إلى مسلم؟

قال: قال مالك: إن لم يكن في تركته الخمر أو الخنازير أو خاف أن يلزم بالجزية فلا بأس» (٣).


(١). الجوهرة النيرة (٢/ ٢٩١)، المبسوط (٢٨/ ٢٥، ٩٥)، المدونة (٦/ ١٩)، التهذيب في اختصار المدونة (٤/ ٢٤١)، روضة الطالبين (٦/ ٣١١)، الغرر البهية شرح البهجة الوردية (٤/ ٤٩)، الحاوي الكبير (٨/ ٣٣٠)، أسنى المطالب (٤/ ٤٩)، الإقناع لابن المنذر (٢/ ٤١٦)، الشرح الكبير على المقنع (٦/ ٥٩٦)، المبدع (٥/ ٣١٤).
(٢). المبسوط (٢٨/ ٩٥).
(٣). المدونة (٦/ ١٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>