للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وجاء في كشاف القناع: «فإن شرط في مساقاة أو مزارعة على أحدهما: أي المالك أو العامل ما يلزم الآخر أو بعضه فسد الشرط والعقد؛ لأنه شرط يخالف مقتضى العقد، فأفسده كالمضاربة إذا شرط العمل فيها على رب المال» (١).

وقال ابن رجب: «ومنها اشتراط أحد المتعاقدين في المساقاة والمزارعة على الآخر ما لم يلزمه بمقتضى العقد، فلا يصح، وفي فساد العقد به خلاف، ويتخرج صحة هذه الشروط أيضًا من الشروط في النكاح وغيرها، وهو ظاهر كلام أكثر المتأخرين» (٢).

[القول الثاني]

لا يصح أن يشترط على أحدهما ما يلزم الآخر عمله إلا في التلقيح والجذاذ، وهذا مذهب المالكية، ووافقهم الحنابلة في قول بصحة اشتراط الجذاذ على رب المال.

جاء في مواهب الجليل: «ولا يجوز أن يشترط العامل أن يعمل معه رب الحائط بنفسه» (٣).

وقال أيضًا: «وسئل عن رب الحائط يقول لرجل: تعال أسق أنا وأنت حائطي هذا ولك نصف الثمرة قال: لا يصلح هذا وإنما المساقاة أن يسلم الحائط إلى الداخل. قال ابن رشد: هذا كما قال وهو مما لا اختلاف فيه أن ذلك لا يصلح فإن


(١) كشاف القناع (٣/ ٥٤٠).
(٢) قواعد ابن رجب، القاعدة الثالثة والسبعون (ص:١٣٤ ـ ١٣٥).
(٣) مواهب الجليل (٥/ ٣٨٦)، وانظر الخرشي (٦/ ٢٣٧)، حاشية الدسوقي (٣/ ٥٤٩)، التاج والإكليل (٥/ ٣٨٤)، حاشية الصاوي على الشرح الصغير (٣/ ٧٢٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>