للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقع وفات بالعمل كان العامل فيه أجيرًا; لأن رب الحائط اشترط أن يعمل معه فكأنه لم يسلمه إليه وإنما أعطاه جزءًا من الثمرة على أن يعمل معه» (١).

وجاء في الاستذكار: «وإن اشترط المساقي على رب المال جذاذ الثمر، وعصر الزيتون جاز، وإن لم يشترطه فهو على العامل، ومن اشترط عليه منهما جاز» (٢).

وجاء في المدونة: «قلت: أرأيت المساقي إن اشترط على رب النخل التلقيح، أيجوز أم لا؟ قال: نعم، وهو قول مالك. قلت: فإن لم يشترطه فعلى من يكون التلقيح؟ قال: التلقيح على العامل؛ لأن مالكًا قال: جميع عمل الحائط على العامل» (٣).

فمجموع هذه النصوص أنه لا يجوز اشتراط العمل على رب المال إلا في التلقيح والجداد.

وقال المرداوي في الإنصاف: «لو شرط على أحدهما ما يلزم الآخر لم يجز، وفسد الشرط على الصحيح من المذهب إلا في الجداد .... اختاره القاضي، وأبو الخطاب، وغيرهما (٤).

ولا أعرف دليلًا يستثني الجداد والتلقيح دون سائر العمل، فإذا كان هذا على العامل، وصح اشتراطه على رب المال، صح اشتراط غيره من الأعمال؛ لأن الأصل في الشروط الصحة والجواز، والله أعلم.


(١) مواهب الجليل (٥/ ٣٨٤).
(٢) الاستذكار (٢١/ ٢٢٥).
(٣) المدونة (٥/ ٧).
(٤) الإنصاف (٥/ ٣٥٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>