للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[وجه من قال: لا يشترط في الصيغة لفظ الحوالة]

[الوجه الأول]

أن المعتبر في العقود المقاصد والمعاني، وليس الألفاظ والمباني، ولهذا اعتبر الحنفية أن الحوالة بشرط مطالبة الأصيل كفالة (ضمان)؛ لأنه لما أراد بالحوالة ضم ذمة إلى أخرى صار ذلك قرينة على أنه أراد حقيقة الضمان ولم يرد الحوالة.

واعتبر الحنفية أن الكفالة بشرط براءة الأصيل حوالة للقرينة نفسها، وهو أنه لما أراد بالكفالة براءة الأصيل صار العقد حقيقة في الحوالة (١).

قال الكاساني: «الكفالة بشرط براءة الأصيل حوالة معنى، وإن لم يأت بلفظ الحوالة» (٢).

واعتبر المالكية أن المحال عليه إذا لم يكن عليه دين للمحيل فهي حمالة (أي ضمان) سواء كانت بلفظ الحوالة أو الحمالة (٣).

[الوجه الثاني]

أن الحوالة عقد ينتقل بها الدين عن ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه، فلا يكون ذلك إلا بيقين، وهو التصريح بلفظ الحوالة، أو ما ينوب منابه، مثل أن يقول له: خذ من هذا حقك، وأنا بريء من دينك، وما أشبه ذلك (٤).


(١) انظر تبيين الحقائق (٤/ ١٥٣)، البحر الرائق (٨/ ٢٨٧).
(٢) بدائع الصنائع (٥/ ٢١٠)، وانظر أيضًا (٢/ ٢٧٣).
(٣) المنتقى للباجي (٥/ ٦٨)، شرح ميارة (١/ ٣٣١)، شرح الخرشي (٦/ ١٧)، الذخيرة (٩/ ٢٥٣).
(٤) مواهب الجليل (٥/ ٩٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>