(٢) المدونة (٤/ ٣٣١)، المنتقى للباجي (٤/ ٢٠٠)، شرح الخرشي (٥/ ١٣٥)، بلغة السالك (٣/ ١٠٠)، التاج والإكليل (٤/ ٤٤٠)، مواهب الجليل (٤/ ٤٤٠). وقال ابن جزي في القوانين (ص: ١٧٦): «المسقط الثاني: أن يزول العيب، إلا إذا بقيت علامته، ولم تؤمن عودته». (٣) جاء في المحرر (١/ ٣٢٨): «وإذا صار لبن التصرية عادة، أو زال العيب قبل الفسخ سقط الخيار» وانظر: كشاف القناع (٣/ ٢١٥)، الكافي في فقه ابن حنبل (٢/ ٨٩). (٤) قال الشيرازي في المهذب (١/ ٢٨٤): «فإن زال العيب قبل الرد ففيه وجهان .... أحدهما: يسقط الخيار؛ لأن الخيار ثبت لدفع الضرر، وقد زال الضرر. والثاني: لا يسقط؛ لأن الخيار ثبت بوجود العيب، فلا يسقط من غير رضاه». ونقل النووي في المجموع (١١/ ٣٥٨) أن القطع بسقوط الخيار هو المذهب. وانظر فتح الوهاب (١/ ٢٩٣)، الإقناع للشربيني (٢/ ٢٨٦).