للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[في ذلك خلاف بين العلماء]

[القول الأول]

أن زوال العيب يمنع من الرد، مطلقًا، وهذا مذهب الحنفية (١)، والمالكية (٢)، والحنابلة (٣)، وأصح الوجهين في مذهب الشافعية (٤).

واشترط الحنفية والمالكية بألا يبقى أثر للعيب؛ لأن بقاء أثر العيب عيب، والعيب سبب للرد فأثره كذلك.

كما زاد المالكية شرطًا آخر: وهو ألا يكون الغالب عود العيب، فإن كان عوده غالبًا لم يمنع من الرد بالعيب.


(١) قال في الفتاوى الهندية (٣/ ٦٩): «لو وجد العيب القديم عند المشتري، ثم زال قبل أن يرده بطل خياره ... ». وانظر بدائع الصنائع (٤/ ١٩٦)، المبسوط (١٣/ ١٦٦)، حاشية ابن عابدين (٥/ ٥)، العناية شرح الهداية (٩/ ٤٧ - ٤٨)، درر الحكام شرح مجلة الأحكام (١/ ٣٣٩)، البحر الرائق (٦/ ٣٩).
(٢) المدونة (٤/ ٣٣١)، المنتقى للباجي (٤/ ٢٠٠)، شرح الخرشي (٥/ ١٣٥)، بلغة السالك (٣/ ١٠٠)، التاج والإكليل (٤/ ٤٤٠)، مواهب الجليل (٤/ ٤٤٠).
وقال ابن جزي في القوانين (ص: ١٧٦): «المسقط الثاني: أن يزول العيب، إلا إذا بقيت علامته، ولم تؤمن عودته».
(٣) جاء في المحرر (١/ ٣٢٨): «وإذا صار لبن التصرية عادة، أو زال العيب قبل الفسخ سقط الخيار» وانظر: كشاف القناع (٣/ ٢١٥)، الكافي في فقه ابن حنبل (٢/ ٨٩).
(٤) قال الشيرازي في المهذب (١/ ٢٨٤): «فإن زال العيب قبل الرد ففيه وجهان .... أحدهما: يسقط الخيار؛ لأن الخيار ثبت لدفع الضرر، وقد زال الضرر.
والثاني: لا يسقط؛ لأن الخيار ثبت بوجود العيب، فلا يسقط من غير رضاه».
ونقل النووي في المجموع (١١/ ٣٥٨) أن القطع بسقوط الخيار هو المذهب. وانظر فتح الوهاب (١/ ٢٩٣)، الإقناع للشربيني (٢/ ٢٨٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>