للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[وجه الفرق بين المسألتين]

أن مدعي البطلان: منكر للعقد، فيقدم قوله؛ لأن الأصل عدم البيع.

وأما مدعي الفساد فهو لا ينكر العقد، بل يدعي أمرًا زائدًا، وهو المفسد، ومدعي الصحة ينكره، والقول قول المنكر.

[القول الثاني]

أن القول لمدعي الصحة، وهذا مذهب المالكية (١)، والحنابلة (٢)، والأصح عند الشافعية (٣)، قال المالكية: ما لم يغلب الفساد، فيقدم قول مدعي الفساد.


(١) تبصرة الحكام (٢/ ٨٠)، الفواكه الدواني (٢/ ٢٢٨)، منح الجليل (٥/ ٣٢٨)، حاشية العدوي على الخرشي (٥/ ٢٠٠)، الذخيرة (٥/ ٣٢١)، الشرح الصغير (٣/ ٢٥٦)، مواهب الجليل (٣/ ٣٢٨).
(٢) الإنصاف (٤/ ٤٥٥)، الكافي (٢/ ١٠٥)، المغني (٤/ ١٤٠)، المبدع (٤/ ١١٤)، كشاف القناع (٣/ ٢٣٨)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٥٦).
(٣) المهذب (١/ ٢٩٤)، روضة الطالبين (٣/ ٥٧٩)، إعانة الطالبين (٣/ ٤٤)، حاشية البجيرمي (٣/ ٣١٨)، حواشي الشرواني (٤/ ٤٧٤)، مغني المحتاج (٢/ ٢١، ٩٨)، السراج الوهاج (ص: ٢٠٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>