للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الخيار بالتفرق، فيكون المعنى: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا إلا أن يشترطا الخيار مدة معينة، فلا ينقضي الخيار بالتفرق، بل يبقى حتى تمضي المدة.

قال ابن عبد البر: «وهذا قول الشافعي، وأبي ثور، وجماعة» (١).

قال الحافظ: «حكاه ابن عبد البر عن أبي ثور، ورجح الأول بأنه أقل في الإضمار» (٢).

وقال النووي «والقول الثاني: أن معناه: إلا بيعًا شرط فيه خيار الشرط ثلاثة أيام، أو دونها، فلا ينقضي الخيار فيه بالمفارقة، بل يبقى حتى تنقضي المدة المشروطة.

[القول الثالث]

معنى (إلا بيع الخيار) أي إلا بيعًا شرط فيه ألا خيار لهما في المجلس، فيلزم البيع بنفس البيع، ولا يكون فيه خيار (٣).

قال ابن حجر عن القول الثالث: «وهذا أضعف هذه الاحتمالات» (٤).

[القول الرابع]

قال ابن حجر: «قوله (إلا أن يكون بيع خيار) أي هما بالخيار ما لم يتفرقا، إلا أن يتخايرا، ولو قبل التفرق، وإلا أن يكون البيع بشرط الخيار، ولو بعد التفرق. وهو قول يجمع التأويلين الأولين، ويؤيده رواية عبد الرزاق، عن


(١) التمهيد (١٤/ ٢٣).
(٢) الفتح (٤/ ٣٣٣).
(٣) شرح النووي على صحيح مسلم (١٠/ ١٧٤)، وانظر التمهيد (١٤/ ٢٣)، تحفة الأحوذي (٤/ ٣٧٦).
(٤) الفتح (٤/ ٣٣٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>