(٢) مواهب الجليل (٤/ ٢٧٠)، التاج والإكليل (٤/ ٢٧٠)، القوانين الفقهية (ص: ١٦٣)، حاشية الدسوقي (٣/ ١٢)، الخرشي (٥/ ١٨)، ويشترط عند المالكية أن يكون الفضولي غائبًا غيبة بعيدة لا يمكن فيها إعلامه حال العقد، فإن كان حاضرًا، وسكت حال العقد، فإن العقد يلزمه، وكذا إذا كان غائبًا قريبًا من مكان العقد، بحيث يتسنى إعلامه. (٣) المحرر في الفقه (١/ ٣١٠)، الإنصاف (٤/ ٢٨٣). (٤) مجموع الفتاوى (٢٩/ ٢٤٩). (٥) أعلام الموقعين (٢/ ٣٥)، زاد المعاد (٥/ ١٥٧). (٦) قال النووي في المجموع (٩/ ٣١٢): «لو باع مال غيره بغير إذن، ولا ولاية، فقولان، الصحيح: أن العقد باطل وهذا نصه في الجديد، وبه قطع المصنف، وجماهير العراقيين، وكثيرون، أو الأكثرون من الخراسانيين ... والقول الثاني: وهو القديم: أنه ينعقد موقوفًا على إجازة المالك إن أجاز صح البيع، وإلا لغا .. ». وقال السيوطي في الأشباه والنظائر (ص: ٢٨٥): «بيع الفضولي، وفيه قولان، أصحهما، وهو المنصوص في الجديد، أنه باطل». ونظر حاشيتا قليوبي وعميرة (٢/ ٢٠١)