للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: (بالضمان) سببية، أي الخراج مستحق بسبب الضمان (١).

وإذا كان الخراج بالضمان لم يكن اللبن مضمونًا على المشتري في حال التصرية.

[ويجاب عن ذلك]

أما رد الحديث لمخالفته الأصول، فيقال:

الحديث موافق لأصول الشريعة وقواعدها، ولو خالفها لكان أصلًا بنفسه، كما أن غيره أصل بنفسه، وأصول الشرع لا يضرب بعضها ببعض، كما نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن أن يضرب


= فقال: مخلد بن خفاف لا أعرف له غير هذا الحديث، وهذا حديث منكر.
قال: فقلت له: فحديث هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، فقال: إنما رواه مسلم ابن خالد الزنجي، ومسلم ذاهب الحديث.
فقلت له: قد رواه عمر بن علي، عن هشام بن عروة، فلم يعرفه من حديث عمر بن علي. قال: قلت له: ترى أن عمر بن علي دلس فيه؟ فقال: لا أعرف أن عمر بن علي يدلس.
قلت: رواه جرير عن هشام بن عروة. فقال: قال محمد بن حميد: إن جريرًا روى هذا في المناظرة، ولا يدرون له فيه سماعًا، وضعف محمد (البخاري) حديث هشام بن عروة في هذا الباب».
الرابع: محمد بن المنذر الزبيري إلا أنه رواه عن عروة موقوفًا عليه.
قال البخاري في التأريخ الكبير (١/ ٢٤٣): قال إبراهيم بن المنذر، حدثنا أبو زيد محمد ابن المنذر الزبيري، قال: حدثنا هشام بن عروة، عن أبيه: الخراج بالضمان.
قال البخاري: وقال مسلم بن خالد: عن هشام، عن أبيه، عن عائشة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولا يصح. ورواه جرير، عن هشام - ولم يسمعه - عن أبيه، عن عائشة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. قال أبو عبد الله: ولا يصح. اهـ
قلت: محمد بن المنذر الزبيري ذكره ابن حبان في الثقات، وقال: ربما أخطأ. الثقات (٧/ ٤٣٧). وترجم له ابن حجر في تعجيل المنفعة (٩٧٩) وانتقد البخاري في كونه فرق بينه وبين محمد بن المنذر بن الزبير بن العوام. ورأى أنهما واحد، والله أعلم.
(١) انظر حاشية السندي (٧/ ٢٥٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>