للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جاء في المدونة: «قلت ـ القائل سحنون ـ أرأيت الوصي أيأخذ للحبل بالشفعة في قول مالك؟ قال ـ القائل ابن القاسم ـ لا يأخذ بالشفعة حتى يولد؛ لأنه لا ميراث له إلا بعد الولادة في رأيي، فكذلك لا شفعة له إلا بعد الولادة، وبعد الاستهلال صارخًا» (١).

وجاء في قواعد ابن رجب: «ومنها الأخذ للحمل بالشفعة .... قال الأصحاب: لا يؤخذ له، ثم اختلفوا، منهم من علل بأنه لا يتحقق وجوده، ومنهم من علل بانتفاء ملكه، ويتخرج وجه آخر بالأخذ له بالشفعة بناء على أن له حكمًا وملكًا» (٢).

وجاء في المغني: «وإن بيع شقص في شركة حمل، لم يكن لوليه أن يأخذ له بالشفعة؛ لأنه لا يمكن تمليكه بغير الوصية، وإذا ولد الحمل، ثم كبر، فله الأخذ بالشفعة كالصبي إذا كبر» (٣). يقصد إذا لم يأخذ له الولي.

وجاء في حاشيتي قليوبي وعميرة «ولا شفعة لحمل، فإن كان وارث غير الحمل أخذ الكل، ولا رجوع عليه لو انفصل الحمل حيًا، ولو ورث الحمل شفعة لم يصح أن يأخذ له الولي إلا بعد انفصاله حيًا» (٤).

[الراجح]

ثبوت الشفعة للحمل بشرط أن يولد حيًا، لصحة تملك الحمل، والله أعلم.

* * *


(١) المدونة (٤٥٣).
(٢) قواعد ابن رجب (ص: ١٩٤ - ١٩٥).
(٣) المغني (٥/ ١٩٧).
(٤) انظر حاشيتي قليوبي وعميرة (٣/ ٤٤)، روضة الطالبين (٥/ ١١٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>