(٢) حاشية تبيين الحقائق (٤/ ١١١).(٣) المبسوط (١٢/ ١٣٦)، وقال في حاشية تبيين الحقائق (٤/ ١١١) «وأما العددي المتفاوت وتفسيره، ما نقل عن أبي يوسف: ما اختلفت آحاده في القيمة، واتفقت أجناسه فلا يجوز السلم فيه، وذلك كالدرر والجواهر واللآلي والأدم والجلود والخشب والرؤوس والأكارع والرمان والبطيخ والسفرجل ونحوها، إلا إذا بين شيئًا معلومًا وطولًا معلومًا وغلظًا معلومًا، وأتى بجميع شرائط السلم، والتحق بالمقارب فيجوز. اهـ وقال في الفتاوى الهندية (٣/ ١٨٢ - ١٨٣): «وكل معدود تتفاوت آحاده/ كالبطيخ والرمان لم يجز السلم فيه عددًا، كذا في الحاوي .... ». وانظر بدائع الصنائع (٥/ ٢٠٩)، تحفة الفقهاء (٢/ ١٤)، البحر الرائق (٦/ ١٧٠)، مجمع الأنهر (٢/ ٩٨).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute