للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الخدري رضي الله عنه، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلًا بمثل، يدًا بيد، من زاد أو استزاد، فقد أربى، الآخذ والمعطي سواء (١).

وروى مسلم مثله من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه (٢).

قال الكاساني: «وأما السنة المشهورة فحديث أبي سعيد الخدري، وعبادة ابن الصامت رضي الله عنهما حيث جوز رسول الله بيع الحنطة بالحنطة والشعير بالشعير والتمر بالتمر مثلًا بمثل عامًا مطلقًا من غير تخصيص وتقييد، ولا شك أن اسم الحنطة والشعير يقع على كل جنس الحنطة والشعير على اختلاف أنواعهما وأوصافهما، وكذلك اسم التمر يقع على الرطب والبسر؛ لأنه اسم لتمر النخل لغة فيدخل فيه الرطب، واليابس، والمذنب، والبسر، والمنقع.

وروي أن عامل خيبر أهدى إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تمرًا جنيبًا فقال عليه الصلاة والسلام: أو كل تمر خيبر هكذا؟ وكان أهدى إليه رطبًا، فقد أطلق عليه الصلاة والسلام اسم التمر على الرطب.

وروى أنه نهى عليه الصلاة والسلام عن بيعه التمر حتى يزهو أي يحمر أو يصفر وروى حتى يحمار، أو يصفار. والاحمرار والاصفرار من أوصاف البسر فقد أطلق عليه الصلاة والسلام اسم التمر على البسر فيدخل تحت النص» (٣).

[ويناقش]

أولًا: لم يثبت أن عامل خيبر أهدى إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رطبًا.


(١) صحيح مسلم (١٥٨٤).
(٢) صحيح مسلم (١٥٨٧).
(٣) بدائع الصنائع (٥/ ١٨٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>