للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القول الثالث]

تجوز المساقاة مطلقًا، ولا تجوز المزارعة إلا تبعًا للمساقاة، بشرط أن تكون الأرض البيضاء لا تزيد على الثلث. وهذا مذهب المالكية (١).

وأجاز الشافعية في أحد الوجهين جواز المزارعة تبعًا للمساقاة بشرط أن يكون بين النخل بياض لا يمكنه سقي الشجر إلا بسقيه، فإن كان البياض مستقلًا عن الشجر يمكن سقي النخل دون الحاجة إلى سقيه لم تصح المزارعة عليه مطلقًا، سواء كان البياض قليلًا أم كثيرًا، وسواء أفرده بالعقد، أو جعله تابعًا للمساقاة. وهذا مذهب الشافعية (٢).


(١) الاستذكار (٢١/ ٢٠٩)، المدونة (٤/ ٥٥٢)، حاشية الدسوقي (٣/ ٣٧٢)، المنتقى للباجي (٥/ ١٣٣).
(٢) قال الماوردي في الحاوي الكبير (٧/ ٣٦٥): «إذا كان للرجل أرض ذات نخل فيها بياض، فساقاه على النخل، وخابره على البياض، فهذا على ضربين:
أحدهما: أن يكون البياض منفردًا عن النخل، ويمكن سقي النخل، والتوصل إلى صلاحه من غير تعرض للبياض، ولا تصرف فيه، فلا تصح المخابرة عليه سواء قل البياض أو كثر، وسواء أفرده بالعقد أو جعله تبعًا للمساقاة؛ لأنه إذا استغنى عنه بالمساقاة تميز بحكمه، وانفرد عن غيره، فبطل العقد به.
والضرب الثاني: أن يكون البياض بين النخل، ولا يتوصل إلى سقي النخل إلا بسقيه، والتصرف فيه، فهذا على ضربين:
أحدهما: أن يكون يسيرًا. والثاني. أن يكون كثيرًا، فإن كان يسيرًا جاز أن يخابره عليه مع مساقاته على النخل تبعًا ..... وإن كان البياض كثيرًا يزيد على النخل، ففي جواز المخابرة عليه تبعًا وجهان:
أحدهما: يجوز كاليسير للضرورة الداعية إلى التصرف فيه.
والوجه الثاني: لا يجوز؛ لأن اليسير يكون تبعًا للكثير، ولا يكون الكثير تبعًا لليسير».
وانظر الأم (٤/ ١٢)، المهذب (١/ ٣٩٣)، روضة الطالبين (٥/ ١٧٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>