للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفرع الثامن

في الرد بالعيب

الإذن بالتجارة إذن في توابعها (١).

كل من ملك التجارة يملك ما هو من توابعها (٢).

الشركة تنعقد على عادة التجار (٣).

[م-١٣٠٩] اختلف الفقهاء في حق الشريك أن يرد بالعيب ما اشتراه شريكه على قولين:

[القول الأول]

ذهب الحنفية إلى أن الرد بالعيب من حقوق العقد، وحقوق العقد تتعلق بالعاقد، فليس للشريك أن يرد بالعيب ما اشتراه شريكه (٤).

جاء في مجلة الأحكام العدلية: «الرد بالعيب أيضًا من حقوق العقد، فما اشتراه أحد الشريكين ليس للآخر رده بالعيب ... » (٥).

[القول الثاني]

ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الشريك له أن يرد بالعيب ما اشتراه شريكه.

جاء في شرح الخرشي: «كل واحد من الشريكين وكيل عن صاحبه في البيع


(١) منح الجليل (٥/ ٤١٩).
(٢) بدائع الصنائع (٥/ ١٥٤).
(٣) المرجع السابق (٦/ ٦٩).
(٤) المبسوط (١١/ ١٧٥).
(٥) مجلة الأحكام العدلية، مادة (١٣٧٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>