للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفصل الثاني

في انعقاد الوصية بالكتابة

الكتاب كالخطاب.

الكتاب من الغائب كالخطاب من الحاضر.

وقيل:

الكتاب محتمل، والخط يشبه الخط.

لا عبرة بالخط. والأول أصح.

[م-١٦١١] اختلف العلماء في الوصية هل تثبت بالكتابة، أو لا يكفي الخط لثبوتة الوصية، بل لابد مع ذلك من الإشهاد عليها؟ على ثلاثة أقوال:

[القول الأول]

لا يعتمد الخط في ثبوت الوصية حتى يشهد عليها. وهذا مذهب الحنفية، والمالكية، والشافعية، واختاره بعض الحنابلة (١).


(١). الأشباه والنظائر لابن نجيم (١/ ٢٩٦)، البحر الرائق (٨/ ٤٦٥)، المنتقى للباجي (٦/ ١٤٧)، الفواكه الدواني (٢/ ١٣٢)، حاشية الدسوقي (٤/ ٤٥٠)، المقدمات الممهدات (٣/ ١١٢)، منح الجليل (٩/ ٥١٩)، شرح النووي لصحيح مسلم (١١/ ٧٦)، روضة الطالبين (٦/ ١٤١)، حاشية الجمل (٤/ ٤٨)، تحفة المحتاج (٧/ ٣٦)، الإنصاف (٧/ ١٨٨).
وقال ابن شاس المالكي في عقد الجواهر الثمينة (٣/ ١٢٢٤): «ولو كتب بخطه وصيته، فوجدت في تركته، وعرف أنها خطه بشهادة عدلين فلا يثبت شيء منها حتى يشهد عليها، وقد يكتب، ولا يعزم، رواه ابن القاسم في المجموعة والعتبية. قال محمد ـ يعني ابن المواز ـ عن أشهب: ولو قرأها، ولم يأمرهم بالشهادة فليس بشيء حتى يقول: إنها وصيتي، وإن ما فيها حق ... ».

وقال النووي في شرح صحيح مسلم (١١/ ٧٥ - ٧٦): «وأما قوله - صلى الله عليه وسلم -: ووصيته مكتوبة عنده، فمعناه مكتوبة وقد أشهد، عليه بها، لا أنه يقتصر على الكتابة، بل لا يعمل بها، ولا تنفع إلا إذا كان أشهد عليه بها. هذا مذهبنا ومذهب الجمهور».

<<  <  ج: ص:  >  >>