وقال ابن شاس المالكي في عقد الجواهر الثمينة (٣/ ١٢٢٤): «ولو كتب بخطه وصيته، فوجدت في تركته، وعرف أنها خطه بشهادة عدلين فلا يثبت شيء منها حتى يشهد عليها، وقد يكتب، ولا يعزم، رواه ابن القاسم في المجموعة والعتبية. قال محمد ـ يعني ابن المواز ـ عن أشهب: ولو قرأها، ولم يأمرهم بالشهادة فليس بشيء حتى يقول: إنها وصيتي، وإن ما فيها حق ... ».
وقال النووي في شرح صحيح مسلم (١١/ ٧٥ - ٧٦): «وأما قوله - صلى الله عليه وسلم -: ووصيته مكتوبة عنده، فمعناه مكتوبة وقد أشهد، عليه بها، لا أنه يقتصر على الكتابة، بل لا يعمل بها، ولا تنفع إلا إذا كان أشهد عليه بها. هذا مذهبنا ومذهب الجمهور».